Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 568

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة أهل الأعذار
  3. فصل في قصر الصلاة

يوم التروية، فصلى الصبح ثم خرج، فمن أقام مثل إقامته قصر، ومن زاد أتم، قال أنس ﵁: «أقمنا بمكة عشرًا نقصر الصلاة» (¬١)، ومعناه: ما ذكرناه، وحَسَبَ خروجه إلى مِنًى وعرفة وما بعده من العشرة.

وعنه: إن نوى إقامة أربعة أيام أتم، وإن نوى دونها قصر (¬٢)، وهي مذهب مالك (¬٣) والشافعي (¬٤)، وجهها: أن الثلاث حدُّ القلة، بدليل أن النبي ﷺ قال: «يقيم المهاجر بعد قضاء نُسكه ثلاثًا» (¬٥) فيدل على أن الثلاث في حكم السفر، وما زاد في حكم الإقامة. (¬٦)

[٥٢٧/ ١٨] مسألة: (وإن أقام لقضاء حاجةٍ أو حَبسٍ، ولم ينو الإقامة قصرَ أبدًا) سواءٌ غَلَب على ظنه كثرة ذلك أو قلته؛ لأن «النبي ﷺ أقام في بعض أسفاره تسع عشرة يقصر الصلاة» أخرجه البخاري (¬٧)، «وأقام بتبوك عشرين يومًا يقصر» رواه أحمد (¬٨)، وأقام

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 568 (SanadKitab #1287, hlm. urut 557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.