(ويجوز الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين في وقت إحداهما لثلاثة أمور):
أحدها: (السفر المبيح للقصر (¬١)؛ لما روى أنس ﵁: «أن النبي ﷺ كان إذا عجَّل به السير يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حتى (¬٢) يغيب الشفق» متفقٌ عليه (¬٣)، وخَصَّ [الخرقي] (¬٤) الجمع بهذه الحالة إذا ارتحل قبل دخول وقت الأولى، أخرها حتى يجمعها في وقت الثانية (¬٥)، وروي نحوه عن أحمد (¬٦). (¬٧)
والمذهب جواز الجمع لمن جاز له القصر في نزوله وسيره، وله