Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 580

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الخوف

فصلى بالذين معه ركعةً ثم ذهبوا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعةً، ثم قضت الطائفتان ركعةً ركعةً» متفقٌ عليه (¬١).

واختار أحمد حديث سهل ﵁ مع تجويز هذا (¬٢)؛ لأنه أشبه بظاهر الكتاب، وهو قوله تعالى: ﴿وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا﴾ [النساء: ١٠٢]، ظاهره أن جميع صلاتها معه وأن الأولى صلت جميع صلاتها، وفيه احتياطٌ للحرب، فإن كل طائفةٍ تذهب بعد الفراغ من صلاتها فتتمكن من الضرب والكلام، وفي هذا الوجه تنصرف كل طائفةٍ وهي في حكم الصلاة فلا تتمكن من ذلك، وتحتاج إلى المشي الكثير وهو مما يفسد الصلاة.

(الوجه الرابع: أن يصلي بكل طائفةٍ صلاة ويسلم بها) كما روى أبو بكرة ﵁ قال: «صلى رسول الله ﷺ في خوفٍ الظهر، فصف بعضهم خلفه وبعضهم بإزاء العدو، فصلى ركعتين ثم سلم، فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا [مَوقف] (¬٣) أصحابهم، ثم جاء أولئك فصلوا خلفه فصلى بهم ركعتين ثم سلم، فكان لرسول الله أربعًا ولأصحابه ركعتين ركعتين» رواه أبو داود (¬٤).

(الوجه الخامس: (¬٥) أن يصلى بهم كالتي قبلها، إلا أنه لا يسلم إلا

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 580 (SanadKitab #1287, hlm. urut 569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.