Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 586

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الخوف
  3. [باب صلاة الجمعة]

[٥٣٨/ ٥] مسألة: (والأفضل لمن لا تجب عليه ألّا يُصلي الظهر حتى يصلي الإمام)؛ لأنه ربما زال عذره فلزمته الجمعة.

فإن صَلَّى فقال أبوبكر: «لا تصح صلاته» (¬١) لذلك.

والصحيح أنها تصِحُّ؛ لأنه صلى فرضه، فلا تبطل بالاحتمال كالمتيمم. (¬٢)

فإن زال عذره فقياس المذهب أنه لا تلزمه الجمعة؛ لأنه أدى فرض الوقت فأشبه المعضوب (¬٣) إذا حج عن نفسه ثم بَرئ.

[٥٣٩/ ٦] مسألة: (ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد الزوال)؛ لأنه يتركها بعد وجوبها فلم يجز، كما لو تركها لتجارة، إلا أن يخاف فَوت الرفقة.

(فأما قبل الزوال فيجوز للجهاد)؛ لما روى ابن عباس ﵁ قال: «بعث رسول الله ﷺ عبدالله بن رواحة (¬٤) في سَرِيَّة فوافق ذلك يوم الجمعة، فقَدَّم أصحابه وقال: أَتَخلف أصلي مع النبي ﷺ ثم ألحقهم.

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 586 (SanadKitab #1287, hlm. urut 575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.