Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 594

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الخوف
  3. فصل [شروط صحة الجمعة]

[٥٤٤/ ١١] مسألة: (فإن قَدَّم رَجُلٌ غلامه (¬١) فجلس في موضع، فإذا جاء قام الغلام وجلس مكانه فلا بأس به) كان ابن سيرين (¬٢) يفعله (¬٣).

[٥٤٥/ ١٢] مسألة: (وإن وجد مصلًّى مفروشًا فهل له رفعه) ويجلس موضعه؟ (على وجهين:) أحدهما: لا يرفعه؛ لأن صاحبه سبق إليه ووضع رحله فيه، فأشبه من سبق إلى رحبة المسجد (¬٤) ومقاعد الأسواق التي يجوز القعود فيها للبيع.

والثاني: له رفعه؛ لأن السبق الذي يستحق به الفضل هو السبق ببدنه فيقيم في الموضع. (¬٥)

[٥٤٦/ ١٣] مسألة: (وإن قام الجالس من موضعه لحاجةٍ ثم عاد إليه فهو أحق به)؛ لما روى أبو هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به» رواه مسلم (¬٦).

[٥٤٧/ ١٤] مسألة: (ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين يوجز فيهما)؛ لما روى جابر ﵁ قال: دخل رجل والنبي ﷺ يخطب، فقال: «صليتَ يا فلان؟ قال: لا. قال: فصل ركعتين» متفقٌ

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 594 (SanadKitab #1287, hlm. urut 583)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.