للرجل: «صليتَ يا فلان» (¬١)، وقال وهو على المنبر: «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين» (¬٢).
[٥٥٠/ ١٧] مسألة: (ويجوز الكلام قبل الخطبة وبعدها)؛ لأن الكلام إنما حرم من أجل الخطبة حتى ينصت لها.
(وعنه: يجوز فيها (¬٣)؛ لأن في الحديث السابق «أن الرجل قال: يا رسول الله، هلك الكراع، هلك الشاء، فادع الله أن يسقينا» متفقٌ عليه (¬٤).
* * *