Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 598

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة العيدين

«أن ركبًا جاؤوا النبي ﷺ فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا، فإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم» رواه أبو داود (¬١).

[٥٥٣/ ٣] مسألة: (ويُسَنُّ تقديم الأضحى، وتأخير الفطر)؛ لأن السنة إخراج الفطرة قبل الصلاة (¬٢)، ففي تأخير الصلاة توسيعٌ لوقتها، ولا تجوز التضحية إلا بعد الصلاة، ففي تعجيلها مبادرةٌ إلى الأضحيَّة.

[٥٥٤/ ٤] مسألة: (و) يُسَنُّ (الأكل في الفطر قبل الصلاة، ويُمسك في الأضحى حتى يُصلِّي)؛ لما روى بريدة ﵁ قال: «كان النبي ﷺ لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر ولا يَطْعمُ يوم النحر حتى يُصلِّي» رواه الترمذي (¬٣).

[٥٥٥/ ٥] مسألة: (و) يُسَنُّ (الغسل)؛ لما روي أن النبي ﷺ قال في جمعة من الجمع: «إن هذا يوم جعله الله عيدًا للمسلمين فاغتسلوا» (¬٤)، فعلله بكونه عيدًا، ولأنه يوم شرع فيه الاجتماع للصلاة فأشبه الجمعة.

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 598 (SanadKitab #1287, hlm. urut 587)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.