Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 612

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة العيدين

[٥٧٧/ ٢٧] مسألة: (إلا المحرم، فإنه يكبر من صلاة الظهر يوم النحر)؛ لأنه قبل ذلك مشغولٌ بالتلبية، ويقطعها مع أول حصاةٍ ترمى يوم النحر، فأول صلاة بعد ذلك الظهر، وغيره يبتدئ من يوم عرفة؛ لما ذكرنا من الدليل (¬١). (¬٢)

[٥٧٨/ ٢٨] مسألة: (وإن نَسِي التَّكبير قضاه، ما لم يُحدِث أو يخرج من المسجد)؛ لأنه تابعٌ للصلاة أشبه سجود السهو.

[٥٧٩/ ٢٩] مسألة: (وفي التكبير عقيب صلاة العيد روايتان (¬٣):) إحداهما: يكبر؛ لأنها صلاةٌ واجبةٌ تشرع لها الجماعة فأشبهت الصلوات الخمس.

والثانية: لا يكبر؛ لأنها ليست من الصلوات الخمس، ولا تجب على الأعيان أشبهت صلاة الكسوف. (¬٤)

[٥٨٠/ ٣٠] مسألة: (وصفة التكبير شفعًا: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد)؛ لأن ذلك يروى عن علي، وابن مسعود ﵄ (¬٥)، ولأن في حديث جابرٍ ﵁: «أن النبي ﷺ كبر

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 612 (SanadKitab #1287, hlm. urut 601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.