Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 615

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الكسوف

[٥٨١/ ١] مسألة: (وتجوز جماعةً أو فرادى)؛ لإطلاق الأمر بها في حديث [أبي] (¬١) مسعود، والأفضل الجماعة؛ لفعل النبي ﷺ لها في جماعةٍ (¬٢).

(وتجوز بإذن الإمام وغير إذنه)؛ لأنها نافلةٌ، فلم يشترط لها إذن الإمام كسائر النوافل. (¬٣)

(وينادى لها: الصلاةَ جامعة)؛ للحديث (¬٤)، وتفعل في المسجد؛ للخبر (¬٥)، ولأن في وقتها ضيقًا، فلو خرجوا إلى المصلى خيف فواتها. (¬٦)

[٥٨٢/ ٢] مسألة: (ثم يُصلِّي ركعتين، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة سورةً طويلةً البقرة أو نحوها، ثم يركع فيسبح نحوًا من مئة آية، ثم يرفع فيُسمِّع ويحمد ويقرأ الفاتحة وآل عمران أو نحوها، ثم يركع فيسبح نحوًا من سبعين آية، ثم يرفع فيُسمِّع ويحمد ويسجد سجدتين يسبح فيهما نحوًا من الركوع، ثم يقوم إلى الثانية فيقرأ الفاتحة وسورة النساء، ثم

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 615 (SanadKitab #1287, hlm. urut 604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.