بها» (¬١)، يعني: في صلاة الكسوف، وروى الترمذي عنها أن النبي ﷺ صلى صلاة الكسوف وجهر بالقراءة وقال: «حديث حسنٌ صحيحٌ» (¬٢)، ولأنها صلاةٌ شرع لها الجمع الكثير فسنَّ لها الجهر كالعيد. (¬٣)
[٥٨٤/ ٤] مسألة: (وإن صلى في كل ركعةٍ ثلاث ركوعات على نحو ما ذكرنا جاز)؛ لأن ابن عباس ﵁ روى: «أن النبي ﷺ صلى ست ركعات وأربع سجدات» رواه مسلم (¬٤).
[٥٨٥/ ٥] مسألة: (وإن صَلَّى كل ركعةٍ أربع ركوعات جاز أيضًا)؛ لأنه يُروى عن علي وابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ (¬٥).
والمختار الأول؛ لأنه أصح وأشهر. (¬٦)
[٥٨٦/ ٦] مسألة: (فإن تَجلَّى الكسوف فيها أتمها خفيفة)؛ لأن المقصود التَّجلي وقد حصل.