(وإن شَكَّ في موته انتظر به حتى يتيقن موته بانخساف صُدغيه، وميل أنفه، وانفصال كفيه، واسترخاء رجليه (¬٣)؛ لأنها أماراتٌ عليه في العادة.
فصلٌ في غَسل الميت
(غَسل الميت، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه فرض كفايةٍ)؛ لأن النبي ﷺ قال في الذى وقصته ناقته: «اغسلوه بماءٍ وسدرٍ، وكَفِّنوه في ثوبيه» متفقٌ عليه (¬٤)، وقال ﵇: «صلوا على من قال لا إله إلا الله» (¬٥).
ودفنه أيضًا فرض كفايةٍ؛ لأن في تركه هتكًا لحرمته وأذًى للناس به.
[٦٢١/ ١٦] مسألة: (وأولى الناس به في ذلك وصيُّهُ)؛ لأن أبا بكر ﵁ أوصى أن تُغسله امرأته: أسماء ابنة عميس ﵂، فقدمت بذلك (¬٦)،