[٦٤٠/ ٣٥] مسألة: (ويضرب السِّدر فيغسل برغوته رأسه، ولحيته، وسائر بدنه)؛ لقول النبي ﷺ: «اغسلوه بماءٍ وسدرٍ» (¬١)، وقال للنساء اللّاتي غسلن ابنته: «اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا إن رأيتن ذلك (¬٢)، بماءٍ وسدرٍ، واجعلن في الآخرة كافورًا (¬٣) أو شيئًا من كافورٍ» متفقٌ عليه (¬٤). (¬٥)
وظاهر كلام أحمد: أن السدر يجعل في جميع الغَسَلات (¬٦)؛ لظاهر الخبر، وقال القاضي وأبو الخطاب: «يغسل بماء وسدر، ثم يغسل الثانية بماء لا سدر فيه لئلا يسلب طهوريته» (¬٧)، ولا فائدة في تركِ يسيرٍ لا يؤثر. (¬٨)