Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 25

  1. كتاب الجنائز
  2. باب
  3. فصل في غسل الميت

[٦٥٣/ ٤٨] مسألة: (والشهيد لا يُغسَّل إلا أن يكون جُنبًا)؛ لما روى جابرٌ ﵁: «أن النبي ﷺ أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم، ولم يغسَّلوا، ولم يصلِّ عليهم» رواه البخاري (¬١).

فإن قُتل جُنبًا غُسِّل؛ لأن النبي ﷺ قال يوم أحد: «ما بال حنظلة بن الراهب (¬٢)، إني رأيت الملائكة تغسله؟! قالوا: إنه سمع الهائعة (¬٣) فخرج، ولم يغتسل» رواه الطيالسي (¬٤). (¬٥)

[٦٥٤/ ٤٩] مسألة: (ويُنْزع عنه السلاح والجلود، ويُزمَّل في ثيابه)؛ لما روى ابن عباس ﵁: «أن النبي ﷺ أمر بقتلى أحدٍ أن ينزع عنهم الحديد، وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم» رواه أبو داود (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 25 (SanadKitab #1287, hlm. urut 641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.