Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 30

  1. كتاب الجنائز
  2. باب
  3. فصل في الكفن

فإن لم يكن ففي بيت المال. (¬١)

[٦٦٢/ ٥٧] مسألة: (ويستحب تكفين الرجل في ثلاث لفائفَ بيضٍ)؛ لقول عائشة ﵂: «كُفِّن رسول الله ﷺ في ثلاثة أثوابٍ بيضٍ سَحوليةٍ (¬٢)، ليس فيها قميصٌ، ولا عمامةٌ» متفقٌ عليه (¬٣)، ولأن حالة الإحرام أكمل أحوال الحي، وهو لا يَلبَس المَخيط فيها، فكذلك حال موته.

[٦٦٣/ ٥٨] مسألة: (والمستحب أن يؤخذ أحسن اللفائف وأوسعها فتبسط على بساط (¬٤) ليكون الظاهر للناس أحسنها؛ لأن هذه عادة الحي، ثم يبسط الثانية فوقها، ثم الثالثة فوقهما، ويَذُرُّ الحَنوط (¬٥) والكافور فيما بينهن.

(ثم يُحمل فيوضع عليها مُستلقيًا)؛ ليكون أمكن لإدراجه فيها، ويجعل ما عند رأسه أكثر مما عند رجليه؛ لأن رأسه ووجهه أحق بالسَّتر من رجليه، فالاحتياط على سَتْرِهما بتكثير ما عندهما أولى.

(ويجعل بقية الحنوط والكافور فيما بينها، ويَجعل منه في قطن

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 30 (SanadKitab #1287, hlm. urut 646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.