المسجد» (¬١)، وقال ابن المنذر: «روينا أن أبا بكر، وعمر ﵄ صُلِّيَ عليهما في المسجد» (¬٢)، وتَركُ إنكار الصحابة لذلك مع اشتهاره إجماع منهم (¬٣)، ولأنها صلاة أشبهت بقية الصلوات. (¬٤)
[٦٨٥/ ٨٠] مسألة: (وإن لم يحضره غير النساء صَلَّينَ عليه)؛ لأن عائشة ﵂ أمرت أن تؤتى بسعد بن أبي وقاص لتُصلِّيَ عليه (¬٥)، ولأن الصلاة على الميت صلاةٌ مشروعةٌ، فيشرع في حقهن كسائر الصلوات.
فصلٌ في حمل الميت ودفنه
[٦٨٦/ ٨١] مسألة: (يستحب التربيع في حمله)، وهو: الأخذ بجوانب السرير الأربع (¬٦)، وهو سنة؛ لما روي عن ابن مسعود ﵁ أنه قال: «إذا اتبع أحدكم جنازة فليأخذ بجوانب السرير الأربع، وليتطوع بعد أو ليذر، فإنه من السنة» (¬٧)، وهذا يقتضي سنة النبي ﷺ.
وصفته: أن يبدأ (فيضع قائمة السرير اليسرى على كتفه اليمنى من