Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 46

  1. كتاب الجنائز
  2. باب
  3. فصل في حمل الميت ودفنه

المسجد» (¬١)، وقال ابن المنذر: «روينا أن أبا بكر، وعمر ﵄ صُلِّيَ عليهما في المسجد» (¬٢)، وتَركُ إنكار الصحابة لذلك مع اشتهاره إجماع منهم (¬٣)، ولأنها صلاة أشبهت بقية الصلوات. (¬٤)

[٦٨٥/ ٨٠] مسألة: (وإن لم يحضره غير النساء صَلَّينَ عليه)؛ لأن عائشة ﵂ أمرت أن تؤتى بسعد بن أبي وقاص لتُصلِّيَ عليه (¬٥)، ولأن الصلاة على الميت صلاةٌ مشروعةٌ، فيشرع في حقهن كسائر الصلوات.

فصلٌ في حمل الميت ودفنه

[٦٨٦/ ٨١] مسألة: (يستحب التربيع في حمله)، وهو: الأخذ بجوانب السرير الأربع (¬٦)، وهو سنة؛ لما روي عن ابن مسعود ﵁ أنه قال: «إذا اتبع أحدكم جنازة فليأخذ بجوانب السرير الأربع، وليتطوع بعد أو ليذر، فإنه من السنة» (¬٧)، وهذا يقتضي سنة النبي ﷺ.

وصفته: أن يبدأ (فيضع قائمة السرير اليسرى على كتفه اليمنى من

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 46 (SanadKitab #1287, hlm. urut 662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.