Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 61

  1. كتاب الجنائز
  2. باب
  3. فصل في حمل الميت ودفنه

[٧١٢/ ١٠٧] مسألة: (وأيُّ قربةٍ فعلها وجعلها للميت المسلم نفعه ذلك)، أما الصدقة والدعاء، والاستغفار، وقضاء الدين، وأداء الواجبات التي تدخلها النيابة فلا خلاف في ذلك نعلمه (¬١)، قال الله سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ﴾ [الحشر: ١٠]، وقال تعالى: ﴿وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ [محمد: ١٩]، ولأن الدعاء من المؤمن ترجى إجابته، وفي إجابته حصول ما دعا به للميت والحي جميعًا.

وأما الصدقة: فقد روى أبو داود أن رجلًا قال: «يا رسول الله إن أمَّه (¬٢) توفيت أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم» (¬٣).

وأما الواجبات: فإن النبي ﷺ قال: للمرأة التي قالت يا رسول الله إن فريضةَ الله في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: «أرأيتِ لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟! قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى» (¬٤)، وقال في

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 61 (SanadKitab #1287, hlm. urut 677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.