[٧١٧/ ١١٢] مسألة: ويجوز قبل الدفن وبعده؛ لعموم الخبر (¬١).
(ويكره الجلوس لها)؛ لأنه محدث. (¬٢)
(ويقول في تعزية المسلم) بالمسلم: (أعظم الله أجرك، وأحسن عزاءك، وغفر لميتك).
(وفي تعزيته بالكافر: أعظم الله أجرك، وأحسن عزاءك (¬٣)، ولا يدعو للميت؛ لأنه كافرٌ.
وتوقف أحمد ﵀ عن تعزية أهل الذمة (¬٤)، وهي تُخرَّج على عيادتهم، وفيها روايتان: إحداهما يعوده؛ لأن «النبي ﷺ عاد غلامًا يهوديًّا كان يخدمه، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه فقال: أطع أبا القاسم، فأسلم، فقام النبي ﷺ وهو يقول: الحمدلله الذي أنقذه بي من النار» رواه البخاري (¬٥).
والثانية: لا يجوز؛ لأن النبي ﷺ قال: «لا تبدؤوهم بالسلام» (¬٦). (¬٧)