(ولا يجوز النَّدب ولا النياحة)، ونقل عنه كلام يحتمل إباحتهما (¬١)؛ لأن واثلة وأبا وائلٍ ﵄ (¬٢): «كانا يسمعان النوح، ويبكيان» (¬٣)، وظاهر الأخبار التحريم، قال ﵇ في حديث ابن مسعود ﵁: «ليس منا من ضرب الخدود، وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية» متفقٌ عليه (¬٤).
وقال أحمد في قول الله سبحانه: ﴿وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ﴾ [الممتحنة: ١٢]، «هو النوح» (¬٥)، فسماه: معصيةً، وقالت أم عطية ﵂: «أخذ علينا النبي ﷺ في البيعة ألّا ننوح» متفقٌ عليه (¬٦). (¬٧)
(ولا يجوز شقُّ الثياب، ولا لَطمُ الخدود (¬٨)؛ لما سبق، وروي عن