Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 98

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة بهيمة الأنعام
  3. فصل [شروط اعتبار الخلطة]

هذه الثلاثة، فنبه على سائرها، ولأنه إذا تميَّز كلُّ مالٍ بشيءٍ مما ذكرناه لم يصيرا كالمال الواحد في المؤن. (¬١)

ولا يشترط حَلَبُ المالين في إناء واحد؛ لأن ذلك ليس بمِرفَقٍ بل ضررٌ لاحتياجهما إلى قسمته.

الشرط الرابع: أن يختلطا في جميع الحول، فإن ثبت لهما حكم الانفراد في بعضه زكيا زكاة المنفردَيْنِ فيه؛ لأن الخُلطة معنًى يتعلَّق به إيجاب الزَّكاة، فاعتبرت في جميع الحول كالنِّصاب.

[٧٥٥/ ١٧] مسألة: (وإن ثبت لأحدهما حكم الانفراد وحده) نحو أن يملكا نصابين منفردين ثم يخلطانهما ثم يبيع أحدهما ماله أجنبيًّا.

(فعلى الأول عند تمام حوله زكاة المنفرد) شاةٌ؛ لأنه ثبت له حكم الانفراد.

(فإذا تم حول الثاني فعليه زكاة الخلطة (¬٢)؛ لأنه لم يزل مخالطًا في جميع الحول.

(ثم يزكيان فيما بعد ذلك الحول زكاة الخلطة، كلّما تمَّ حول أحدِهما فعليه بقدر ماله منهما).

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 98 (SanadKitab #1287, hlm. urut 714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.