Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 100

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة بهيمة الأنعام
  3. فصل

(فإن أخرجها منه نقص النِّصاب فلم يلزم المشترى زكاةٌ، وإن أخرجها من غيره وقلنا الزَّكاة تتعلق بالعين فلا شيء على المشتري أيضًا)؛ لأن تعلق الزَّكاة بالعين يمنع وجوب الزَّكاة.

(وإن قلنا تتعلق بالذمة لم يمنع وجوب الزَّكاة على المشتري)؛ لأن النِّصاب لم ينقص.

[٧٥٧/ ١٩] مسألة: (فأما إن أفرد بعضَ النِّصاب وباعه) ثم خلطه المشتري بمال البائع، فقال ابن حامد: («ينقطع حولهما» (¬١)؛ لثبوت حكم الانفراد لهما.

(وقال القاضي: «يحتمل ألّا ينقطع؛ لأن هذا زمنٌ يسيرٌ» (¬٢). (¬٣)

[٧٥٨/ ٢٠] مسألة: (وإن ملك نصابين شهرًا ثم باع أحدهما مشاعًا، فعلى قياس قول أبي بكرٍ يثبت للبائع حكم الانفراد، وعليه عند تمام حوله زكاة المنفرد)؛ لأنه ثبت له حكم الانفراد.

(وعلى قياس قول ابن حامد: عليه زكاة خليطٍ)؛ لأنه لم يزل مخالطًا في الحول جميعه.

(فإذا تمَّ حول المشتري فعليه زكاة خُلطة (¬٤)؛ لأنه لم يثبت له حكم الانفراد.

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 100 (SanadKitab #1287, hlm. urut 716)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.