Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 102

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة بهيمة الأنعام
  3. فصل

أخرى؛ لأنه لو ملك المالين جميعًا دفعةً واحدةً كان عليه فيهما شاتان، حصة المئة منها خمسة أسباعها وهو شاةٌ وثلاثة أسباع شاة. (¬١)

فرعٌ: (فإن كان الثاني يتغيَّر به الفرض ولا يبلغ نصابًا، مثل أن يملك ثلاثين من البقر في المحرَّم وعشرًا في صفرٍ فعليه في العشر إذا تم حولها ربع مسنَّةٍ)؛ لأنه قد كملت به الفريضة الموجبة للمسنة، وقد أخرج زكاة ثلاثين فوجب في العشر بقسطها من المسنة.

فرعٌ: (وإن ملك ما لا يغير الفرض كخمسٍ فلا شيء فيها في أحد الوجهين)؛ لأنه لو ملكها مع الثَّلاثين لم يجب أكثر من تبيعٍ، فكذلك إذا ملكها بعدها.

(وفي الثاني: عليه سُبع تبيعٍ إذا تم حولها) كما لو كان المالك لها أجنبيًّا. (¬٢)

[٧٦٠/ ٢٢] مسألة: (وإذا كان لرجلٍ ستون شاةً كل عشرين منها مختلطةٌ مع عشرين لرجلٍ آخر، فعلى الجميع شاةٌ، نصفها على صاحب الستين ونصفها على خلطائه، على كل واحد سدس شاةٍ) كما لو كانت لشخصٍ واحدٍ.

(وإن كانت كلُّ عشرٍ منها مختلطةً بعشرٍ لآخر فعليه شاةٌ ولا شيء على خلطائه لأنهم لم يختلطوا في نصاب).

[٧٦١/ ٢٣] مسألة: (وإذا كانت ماشية الرجل متفرقةً في بلدين لا

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 102 (SanadKitab #1287, hlm. urut 718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.