Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 112

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الخارج من الأرض

وقت إطلاقه (¬١) وإدراكه (¬٢) أو اختلف فتَقدم بعضه على بعض، فيضمُّ الصَّيفي إلى الرَّبيعي، ولو حصد الذرة فنبتت مرةً أخرى لضَمَّ أحدهما إلى الآخر لكونه زرع عامٍ فيضم بعضه إلى بعض كالمتقارب. (¬٣)

[٧٦٨/ ٥] مسألة: (ولا يضمُّ جنسٌ إلى آخر في تكميل النِّصاب)؛ لأنهما جنسان مختلفان فلم يضمَّ أحدهما إلى الآخر كالماشية.

(وعنه: أن الحبوب يضمُّ بعضها إلى بعضٍ (¬٤) اختارها أبو بكر (¬٥)، لأنها تتفق في قدر النِّصاب والمخرج والمنبت والحصاد أشبهت أنواع الجنس.

(وعنه: تضم الحنطة إلى الشَّعير والقِطنِيَّات بعضها إلى بعض (¬٦) اختارها الخرقي والقاضي (¬٧)؛ لأنها تتقارب في المنفعة فأشبهت نوعي

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 112 (SanadKitab #1287, hlm. urut 728)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.