وقت إطلاقه (¬١) وإدراكه (¬٢) أو اختلف فتَقدم بعضه على بعض، فيضمُّ الصَّيفي إلى الرَّبيعي، ولو حصد الذرة فنبتت مرةً أخرى لضَمَّ أحدهما إلى الآخر لكونه زرع عامٍ فيضم بعضه إلى بعض كالمتقارب. (¬٣)
[٧٦٨/ ٥] مسألة: (ولا يضمُّ جنسٌ إلى آخر في تكميل النِّصاب)؛ لأنهما جنسان مختلفان فلم يضمَّ أحدهما إلى الآخر كالماشية.
(وعنه: أن الحبوب يضمُّ بعضها إلى بعضٍ (¬٤) اختارها أبو بكر (¬٥)، لأنها تتفق في قدر النِّصاب والمخرج والمنبت والحصاد أشبهت أنواع الجنس.
(وعنه: تضم الحنطة إلى الشَّعير والقِطنِيَّات بعضها إلى بعض (¬٦) اختارها الخرقي والقاضي (¬٧)؛ لأنها تتقارب في المنفعة فأشبهت نوعي