Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 114

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الخارج من الأرض
  3. فصل [وجوب العشر فيما سقي بغير مؤنة]

صلاحه، أو اشتراه أو ملكه بجهةٍ من الجهات لم تجب عليه زكاته وهو من الحبوب التي فيها الزَّكاة اتفاقًا فههنا أولى. (¬١)

(ويجب العُشر فيما سقي بغير مؤنةٍ كالغيث والسُّيوح (¬٢) وما يشرب بعروقه، ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدَّوالي (¬٣) والنَّواضح (¬٤)؛ للخبر في أول الباب (¬٥)، ولأن للكلفة تأثيرًا في تقليل النماء فيؤثر في الزَّكاة كالعَلف في الماشية.

(فإن سُقي نصف السنة بهذا ونصفها بهذا ففيه ثلاثة أرباع العشر، وإن سُقي بأحدهما أكثر من الآخر اعتبر بالأكثر، نصَّ عليه) (¬٦) كالسَّوم.

(وقال ابن حامد: «يجب بالقسط» (¬٧)؛ لأن ما وجب فيه بالقسط عند التماثل وجب عند التفاضل كزكاة الفطر عن العبد المشترك. (¬٨)

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 114 (SanadKitab #1287, hlm. urut 730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.