Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 119

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الخارج من الأرض
  3. فصل [وجوب العشر فيما سقي بغير مؤنة]

إلى الجَداد، وبين التَّصرف فيها وضمان حق الفقراء، فإن اختار حفظها فعليه زكاة ما يؤخذ منها قلَّ أو كثر؛ لأن الفقراء شركاؤه فليس عليه أكثر من حقِّهم منها، وإن اختار التَّصرف ضمن حصة الفقراء بالخرص.

[٧٧٦/ ١٣] مسألة: (ويجب أن يترك في الخرص لرب المال الثُّلث أو الرُّبع)؛ لحاجته إلى الأكل منها والإطعام، ولأنه يسقط منها، ويأكل منها الطير والمارَّة.

وروى سهل بن أبي حثمة ﵁ أن النبي ﷺ قال: «إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثُّلث، فإن لم تَدَعوا الثُّلث فدعوا الرُّبع» رواه أبو داود (¬١)، وعن مكحول قال: «كان رسول الله ﷺ إذا بعث الخُرّاص قال: خففوا عن الناس، فإن في المال العريَّة، والواطئة، والآكلة» رواه أبو عبيد (¬٢)، والعريَّة: النَّخلات يهب رب المال ثمرتها لإنسانٍ، والواطئة: السابلة (¬٣)، والآكلة: أرباب الأموال، ومن تعلق بهم.

(فإن لم يترك الخارص شيئًا فلهم الأكل بقدر ذلك، ولا يُحتَسب عليهم).

[٧٧٧/ ١٤] مسألة: (ويُؤْخَذ العُشر من كل نوعٍ على حدته)؛ لأن الفقراء بمنزلة الشركاء فيه، ولا يخرج الرَّديء عن الجيد؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ [البقرة: ٢٦٧]، ولا يلزم إخراج الجيد عن

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 119 (SanadKitab #1287, hlm. urut 735)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.