Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 137

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة العروض

باب زكاة العُروض

(تجب الزَّكاة في عروض التِّجارة إذا بلغت قيمتها نصابًا)؛ لما روى سمرة بن جندب ﵁ قال: «إن رسول الله ﷺ أمرنا أن نخرج الصَّدقة مما نعدُّه للبيع» رواه أبو داود (¬١)، وقال: «إسناده مقارب» (¬٢)، ولأنه مالٌ نامٍ فتعلقت به الزَّكاة كالسائمة.

[٧٩٣/ ١] مسألة: (وتؤخذ الزَّكاة من قيمتها لا من أعيانها)؛ لأن نصابها معتبرٌ بالقيمة لا بالعين، وما اعتبر النِّصاب فيه وجبت الزَّكاة منه كسائر الأموال.

وقدر زكاته ربع العشر؛ لأنَّها تتعلق بالقيمة فأشبهت زكاة الأثمان، وفيما زاد على النِّصاب بحسابه لذلك.

ويخرج عنها ما شاء من عينٍ (¬٣) أو ورق؛ لأنهما جميعًا قيمة.

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 137 (SanadKitab #1287, hlm. urut 753)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.