Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 157

  1. كتاب الزكاة
  2. باب إخراج الزكاة

ثقَةٍ من نفسه، ولا يأمن السُّلطان أن يصرفها في غير مصارفها.

[٨٢٨/ ٨] مسألة: (وله دفعها إلى السَّاعي) سواءٌ كان الإمام عدلًا أو لا؛ لما روى سهيل بن أبي صالح (¬١) قال: أتيت سعد بن أبي وقاص فقلت: «عندي مال وأريد إخراج زكاته، وهؤلاء القوم على ما ترى؟! قال: ادفعها إليهم. فأتيت ابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد فقالوا مثل ذلك» (¬٢)، ولأنه نائبٌ عن مستحِقِّها فجاز الدَّفع إليه كولي اليتيم.

(وعنه: يستحب أن يدفع إليه العُشر ويتولى هو تفريق الباقي (¬٣)؛ لأن النبي ﷺ وخلفاءه كانوا يبعثون سعاتَهم لقبض زكاة الأموال الظاهرة دون الباطنة.

(وقال أبو الخطاب) وابن أبي موسى: («دفعها إلى الإمام العادل أفضل» (¬٤)؛ لأنه أعلم بالمصارف، والدَّفع إليه أبعد من التُّهَمَة، ويبرأ به ظاهرًا وباطنًا، ودفعها إلى أهلها يحتمل أن يصادف غير مستحقها فلا يبرأ به باطنًا. (¬٥)

[٨٢٩/ ٩] مسألة: (ولا يجوز (¬٦) إخراجها إلا بنيَّةٍ)؛ لقول النبي ﷺ:

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 157 (SanadKitab #1287, hlm. urut 773)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.