Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 165

  1. كتاب الزكاة
  2. باب ذكر أهل الزكاة

فليس بغنيٍّ (¬١)، وله أخذ ما يتم به الكفاية؛ لأنَّه مسكينٌ.

(وإن كان من الأثمان فكذلك في إحدى الروايتين)؛ لذلك.

(والأخرى: إذا ملك خمسين درهمًا أو قيمتها من الذَّهب فهو غنيٌّ)، والغنيُّ يُمنع من أخذ الزَّكاة؛ لقوله ﵇: «لا حَظَّ فيها لغنيٍّ ولا لقوي مكتسب» رواه النسائي (¬٢)، وقوله: «لا تَحلُّ الصدقة لغني، ولا لذي مِرَّةٍ سويٍّ» وهو حديثٌ حسنٌ (¬٣). (¬٤)

وفي ضابط الغنى روايتان: إحداهما: أنَّه الكفاية على الدَّوام بصناعةٍ، أو مكسبٍ، أو أجرةٍ أو نحوه، اختارها أبو الخطاب وابن شهاب (¬٥) (¬٦)؛ لما روى قَبيصَة (¬٧) قال: «تحمَّلتُ حَمالة، فأتيت النبي ﷺ

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 165 (SanadKitab #1287, hlm. urut 781)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.