Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 168

  1. كتاب الزكاة
  2. باب ذكر أهل الزكاة

والأخرى: هو شرطٌ؛ لأنَّ الكفر ينافي الأمانة، وقد (¬١) قال عمر ﵁: «لا تأتمنوهم، وقد خوَّنهم الله تعالى» (¬٢). (¬٣)

ويشترط البلوغ والعقل؛ لأن الصَّبي والمجنون لا قبض لهما.

وكذلك الأمانة؛ لأن الخائن يذهب بمال الزَّكاة.

ولا يكون من ذوي القربى، فإن الفضل بن عباس (¬٤) وعبد المطلب ابن ربيعة (¬٥) ﵄ سألا رسول الله ﷺ فقالا: «يا رسول الله، لو بعثتنا على هذه الصَّدقة نصيب منها ما يصيب النّاس، ونؤدّي إليك ما يودّي النّاس؟ فأبى أن يبعثهما، وقال: إن هذه الصَّدقة لا تنبغي لآل محمدٍ، إنما هي أوساخ النّاس» رواه مسلم (¬٦).

وقال أصحابنا: يجوز أن يكون من ذوي القربى؛ لأن ما يأخذه أجرةٌ، فلم يمنع منها كأجرة الحمل، وظاهر هذا الخبر يمنعه. (¬٧)

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 168 (SanadKitab #1287, hlm. urut 784)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.