Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 172

  1. كتاب الزكاة
  2. باب ذكر أهل الزكاة

لم يعطياهم شيئًا (¬١).

والمذهب الأول، فإن سهمهم ثبت في كتاب الله وسنة رسول الله، ولا يثبت النَّسخ بالاحتمال، وترك عمر وعثمان عطيتهم إنما كان لغناهما عنهم، والمؤلفة إنما يعطون للحاجة إليهم فإن استغنى عنهم فلا شيء لهم. (¬٢)

(الخامس: الرِّقاب، يعطون ما يؤدّونه في كتابتهم)، ولا يقبل قوله أنَّه مكاتبٌ إلا بِبَيِّنةٍ؛ لأن الأصل عدمها.

فإن صدَّقه المولى ففيه وجهان: أحدهما: يقبل؛ لأن السَّيد يقر على نفسه، والثاني: لا يقبل؛ لأنَّه متهمٌ في أن يواطئه ليأخذ الزَّكاة بسببه. (¬٣)

[٨٤٢/ ٥] مسألة: (ويجوز أن يَفُكَّ منها أسيرًا مسلمًا (¬٤)؛ لأنَّه فكُّ رقبةٍ من الأسر، فهو كفكِّ رقبة العبد من الرِّقِّ، ولأنَّ فيه إعزازَ الدِّين فهو كصرفه إلى المؤلفة قلوبهم. (¬٥)

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 172 (SanadKitab #1287, hlm. urut 788)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.