Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 199

  1. كتاب الصيام
  2. باب
  3. فصل [معنى الإطاقة في الصوم]

(قال القاضي: ولا يلزمه قضاؤه (¬١)؛ لذلك.

(قال أبو الخطاب: يلزمه (¬٢) كما لو بلغ في أثناء الصلاة (¬٣). (¬٤)

[٨٧٧/ ١٣] مسألة: (وإن طهرت حائضٌ أو نفساءُ، أو قدم مسافرٌ مفطرًا، فعليهم القضاء)؛ لأنهم من أهل الوجوب. (¬٥)

(وفي الإمساك روايتان)، على ما ذكرنا في الصبي ونحوه. (¬٦)

الشرط الرابع في الوجوب: الإطاقة، (فمن عَجَزَ عن الصوم لكبرٍ، أو مرضٍ لا يُرجى برؤه لا يجب عليه الصيام)؛ لقوله سبحانه: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦].

(وعليه أن يطعم لكل يومٍ مسكينًا)؛ لقوله سبحانه: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: ١٨٤]، قال ابن عباس ﵁: «كانت رخصةً للشيخ والمرأة الكبيرة وهما لا يطيقان الصيام أن يفطرا و يطعما

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 199 (SanadKitab #1287, hlm. urut 815)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.