(وإن صاما (¬١) أجزأهما)؛ للخبر. (¬٢)
[٨٧٩/ ١٥] مسألة: (ولا يجوز أن يصوما في رمضان عن غيره)، فإن نويا ذلك لم يصح؛ لأنهما لم ينويا رمضان، ولا يصلح الزمان لسواه.
[٨٨٠/ ١٦] مسألة: (ومن نوى الصوم في سفره فله الفطر)؛ للآية (¬٣). (¬٤)
[٨٨١/ ١٧] مسألة: (وإن نوى الحاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر)؛ لذلك (¬٥).