[٨٨٣/ ١٩] مسألة: (ومن نوى قبل الفجر ثم جُنَّ أو أغمي عليه جميع النهار لم يصِحَّ صومه) لأن الصوم هو الإمساك، ولا ينسب ذلك إليهما. (¬١)
(وإن أفاقا جزءًا من النهار صَحَّ)؛ لوجود الإمساك.
(ومن نام جميع النهار صَحَّ صومه)؛ لأن النائم في حكم المُنتبه؛ لكونه إذا نُبِّه انتبه، ويجد الألم في حال نومه.
[٨٨٤/ ٢٠] مسألة: (ويلزم المغمى عليه القضاء)؛ لأنه لا يزيل التكليف، ويجوز على الأنبياء ﵈، ولا تثبت الولاية على صاحبه، فهو كالمريض.
(ولا يلزم المجنون القضاء)؛ لأن الجنون يزيل التكليف. (¬٢)