(وعنه: لا يجب تعيين النية لرمضان (¬١)؛ لأنه يراد للتمييز، وزمن رمضان متعين له لا يحتمل سواه.
والأولى أصَحُّ، لأنه صومٌ واجبٌ فافتقر إلى التعيين كالقضاء. (¬٢)
[٨٨٥/ ٢١] مسألة: (ولا يحتاج مع التعيين إلى نية الفرضية)؛ لأنه لا يكون إلا فرضًا.
(وقال ابن حامد: «يحتاج إلى ذلك» (¬٣)؛ لأن رمضانَ الصبيَّ نفل. (¬٤)
[٨٨٦/ ٢٢] مسألة: (ولو نوى إن كان غدًا من رمضان فهو فرضي، وإلا فهو نفلٌ، لم يجزه)؛ لأنه لم يجزم به، والنية: عزم جازم، ويصح عند من لم يوجب التعيين (¬٥)، وكذلك يصح إذا نوى نفلًا أو أطلق النية؛ لأنه نوى الصوم ونيته كافيه.
(وعنه: يجزئه (¬٦)؛ بناءً على أن التعيين لرمضان غير واجبٍ، وقد سبق تعليل ذلك. (¬٧)
[٨٨٧/ ٢٣] مسألة: (وإن نوى الإفطار أفطر)؛ لأن الصوم عبادةٌ من شرطها النية، فإذا نوى الخروج منها فسدت كالصلاة، وهذا لأن الأصل اعتبار النية في جميعه، فإذا قطعها في أثنائه خلا ذلك الجزء عن النية، ففسد الكل لفوات الشرط. (¬٨)