Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 212

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  3. فصل

(ومن فعل شيئًا من هذا ناسيًا أو مكرهًا لم يفسد صومه)؛ لما روى أبو هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا أكل أحدكم أو شرب ناسيًا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه» متفقٌ عليه (¬١)، وفي لفظٍ: «فلا يفطر، فإنما هو رزقٌ رزقه الله» (¬٢)، فنص على الأكل والشرب، وقسنا عليه سائر ما ذكرناه.

وإن فعله مكرهًا لم يفطر؛ لقوله ﵇: «من ذرعه القيء فليس عليه قضاء» (¬٣)، فنقيس عليه ما عداه. (¬٤)

[٨٩٨/ ١٠] مسألة: (وإن طار إلى حلقه ذبابٌ أو غبارٌ لم يفسد صومه)؛ لأنه لا يمكن التَّحرز منه أشبه الرِّيق.

[٨٩٩/ ١١] مسألة: (وإن قَطَرَ في إحليله شيئًا لم يفسد صومه)؛ لأن ما يصل إلى المثانة لا يصل إلى الجوف، ولا منفذ بينهما.

[٩٠٠/ ١٢] مسألة: (وإن فكر فأنزل لم يفسد صومه)؛ لأنه لا يمكن التَّحرز منه.

(وإن احتلم لم يفسد صومه)؛ لأنه يخرج عن غير اختياره.

[٩٠١/ ١٣] مسألة: (وإن ذرعه القيء لم يفسد صومه)؛ لحديث

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 212 (SanadKitab #1287, hlm. urut 828)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.