Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 214

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  3. فصل [الجماع في نهار رمضان]

القضاء)؛ لأن الأصل بقاء النهار.

[٩٠٥/ ١٧] مسألة: (وإن أكل معتقدًا أنه ليلٌ فبان نهارًا فعليه القضاء)؛ لما روي عن حنظلة (¬١) قال: «كنا بالمدينة في رمضان فأفطر بعض الناس، ثم طلعت الشمس، فقال عمر ﵁: من أفطر فليقض يومًا مكانه» (¬٢)، ولأنه أَكل ذاكرًا مختارًا فأفطر كما لو أكل يظنه من شعبان فبان من رمضان. (¬٣)

(وإذا جامع في نهار رمضان في الفرج قُبُلًا كان أو دبرًا فعليه القضاء والكفارة، عامدًا كان أو ساهيًا)؛ لما روى أبو هريرة ﵁ «أن رجلًا جاء فقال: يا رسول الله وقعت على امرأتي وأنا صائم؟ فقال رسول الله ﷺ: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام ستين مسكينًا؟ قال: لا. قال: فسكت النبي ﷺ، فبينا نحن على ذلك أُتي النبي ﷺ بِعَرَقٍ فيه تمر فقال أين السائل؟ خذ

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 214 (SanadKitab #1287, hlm. urut 830)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.