Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 223

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء

شيءٌ لم يفطر.

(وإن وجد طعمه في حلقه أفطر) كالكحل. (¬١)

[٩١٩/ ٣] مسألة: (ويكره مضغ العِلْك الذي لا يتحلَلُّ منه أجزاء)؛ لأنه لا يأمن أن يجد طعمه في حلقه فيفطره. (¬٢)

(فأما ما يتحلل منه أجزاء يجد طعمها في حلقه فلا يحل مضغه)، إلا أن لا يبلع ريقه، (فإن بلعه فوجد طعمه في حلقه فطّره) كالكحل. (¬٣)

[٩٢٠/ ٤] مسألة: (وإن وجد طعم ما لا يتَحلَّلُ منه شيءٌ في حلقه) ففيه وجهان: أحدهما: (يفطره)؛ لذلك.

والثاني: لا يفطره؛ لأن مجرد الطعم لا يفطر كمن لطَّخ باطن قدميه بالحنظل فوجد مرارته في حلقه لم يفطر. (¬٤)

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 223 (SanadKitab #1287, hlm. urut 839)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.