فقال: هذان يومان نهى رسول الله ﷺ عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون من نسككم» متفقٌ عليه (¬١).
[٩٤٧/ ١٤] مسألة: (ولا يجوز صيام أيام التشريق تطوعًا)؛ لما روى نُبَيشة الهذلي ﵁ (¬٢) قال: قال رسول الله ﷺ: «أيام التشريق أيام أكلٍ وشربٍ وذكرِ الله ﷿» رواه مسلمٌ (¬٣).
(وفي صيامها عن الفرض روايتان:) إحداهما: يحرم؛ لهذا الحديث.
والثانية: يجوز؛ لما روي عن ابن عمر وعائشة ﵄ أنهما قالا: «لم يرخَّص في أيام التشريق أن يُصَمْنَ إلا لمن لم يجد الهدي» رواه البخاري (¬٤)، وقسنا على صوم المتعة (¬٥) كلَّ صومٍ فرضٍ؛ لأنه في معناه. (¬٦)
[٩٤٨/ ١٥] مسألة: (ومن دخل في صومٍ أو صلاةٍ تطوعًا استحب له إتمامه، ولم يجب)؛ لما روت عائشة ﵂ قالت: قلت يا رسول الله: