Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 244

  1. كتاب الاعتكاف

لو نذر يومًا.

وفيه وجهٌ آخر: لا يلزمه التتابع؛ لأنه معنًى يصح فيه التفريق فلم يجب التتابع فيه بمطلق النذر؛ كما لو نذر اعتكاف ثلاثين يومًا، ويدخل في نذره الليل والنهار؛ لأن الشهر عبارةٌ عنهما. (¬١)

[٩٦٦/ ١٥] مسألة: (وإن نذر أيامًا معدودةً فله تفريقها)؛ لأن الأيام المطلقة توجد بدون التتابع، والنذر يقتضي ما تناوله لفظه.

(وقال القاضي: «يلزمه التتابع» (¬٢)؛ لما ذكرنا في الشهر (¬٣)، فعلى قوله تدخل الليالي في نذره.

وعلى الأول لا تدخل، إلا أن ينويها أو يشترطها بلفظه؛ لأن اليوم اسم لبياض النهار. (¬٤)

[٩٦٧/ ١٦] مسألة: (وإن نذر أيامًا أو لياليَ متتابعةً لزمه ما يتخللها من ليلٍ أو نهارٍ)؛ لأن ذلك يدخل في خَلَلِ نذره المتتابع فلزمه كأيام العشر. (¬٥)

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 244 (SanadKitab #1287, hlm. urut 860)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.