Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 261

  1. كتاب المناسك
  2. باب
  3. فصل [ضابط وجوب الحج على الفور]

له تأخيره؛ لما روي عن النبي ﷺ أنه قال: «من أراد الحج فليعجِّل، فإنه قد يَمرض المريض، وتَضِلُّ الضالة، وتَعرِض الحاجة» رواه ابن ماجه (¬١)، وعن علي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «من ملك زادًا وراحلةً تبلِّغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديًّا أو نصرانيًّا» رواه الترمذي (¬٢)، وقال: «يرويه هلال بن عبد الله وهو مجهولٌ» (¬٣)، ولأنه أحد أركان الإسلام فلم يجز تأخيره إلى غير وقت كالصيام. (¬٤)

[٩٩٣/ ١٤] مسألة: (فإن عَجَزَ عن السعي إليه لكِبرٍ، أو مرضٍ لا يُرجى بُرْؤه لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من بلده، وقد أجزأ عنه وإن عوفي)؛ لما روى أبو رَزينٍ ﵁ (¬٥) أنه أتى النبي ﷺ فقال: «يا

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 261 (SanadKitab #1287, hlm. urut 877)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.