Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 263

  1. كتاب المناسك
  2. باب
  3. فصل [ضابط إمكان المسير المعتبر]

(فروي عنه: أنهما من شرائط الوجوب (¬١) (¬٢) فلا يجب الحج بدونهما، لأنه لا يستطاع فعله بدونهما فكانت شرطًا للوجوب كالزاد والراحلة.

وعنه: أنهما شرط للزوم الأداء دون الوجوب (¬٣)؛ لأن النبي ﷺ سُئل عما يوجب الحج فقال: الزاد والراحلة (¬٤)، وهذا ينفي اشتراط شيءٍ آخر، ولأن ذلك عذرٌ يمنع نفس الأداء فقط فلم يمنع الوجوب كالمرض. (¬٥)

فإذا قلنا: هي من شرائط الوجوب، فمات قبل تحققها، فلا شيء عليه كالفقير، وإن قلنا: من شرائط لزوم السعي فقط، فاجتمعت فيه الشرائط الخمس، حُجَّ عنه كالمريض. (¬٦)

وإمكان المسير معتبر بما جرت به العادة، فلو أمكنه السير بأن يحمل

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 263 (SanadKitab #1287, hlm. urut 879)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.