(فروي عنه: أنهما من شرائط الوجوب (¬١) (¬٢) فلا يجب الحج بدونهما، لأنه لا يستطاع فعله بدونهما فكانت شرطًا للوجوب كالزاد والراحلة.
وعنه: أنهما شرط للزوم الأداء دون الوجوب (¬٣)؛ لأن النبي ﷺ سُئل عما يوجب الحج فقال: الزاد والراحلة (¬٤)، وهذا ينفي اشتراط شيءٍ آخر، ولأن ذلك عذرٌ يمنع نفس الأداء فقط فلم يمنع الوجوب كالمرض. (¬٥)
فإذا قلنا: هي من شرائط الوجوب، فمات قبل تحققها، فلا شيء عليه كالفقير، وإن قلنا: من شرائط لزوم السعي فقط، فاجتمعت فيه الشرائط الخمس، حُجَّ عنه كالمريض. (¬٦)
وإمكان المسير معتبر بما جرت به العادة، فلو أمكنه السير بأن يحمل