Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 275

  1. كتاب المناسك
  2. باب المواقيت

بتجاوزه، ولا خلاف في ذلك (¬١)، وقد أتى النبي ﷺ وأصحابه ﵃ بدرًا مرتين، وكانوا يسافرون للجهاد ولغيره من حوائجهم وأمورهم فيمرون بذي الحليفة فلا يحرمون، ولا يرون في ذلك شيئًا.

(ثم متى بدا لهذا الإحرامُ أحرم من موضعه)، ولا شيء عليه؛ لأنه حصل دون الميقات على وجهٍ مباحٍ، فكان إحرامه منه كأهل ذلك المكان. (¬٢)

[١٠٠٦/ ٧] مسألة: (ومن جاوز الإحرام مريدًا للنسك رجع فأحرم منه)؛ لأن من قَدَرَ على فعلِ الواجب لزمه، فإن رجع فأحرم منه فلا دم عليه؛ لأنه أدى الواجب فأشبه من لم يتجاوزه. (¬٣)

(فإن) لم يمكنه الرجوع لخوفٍ أو خشية الفوات فأحرم من موضعه، أو (أحرم من موضعه) لغير عذر (فعليه دم)؛ لأنه ترك الواجب من مناسك الحج.

(فإن رجع بعد ذلك إلى الميقات لم يسقط الدم)؛ لأنه استقر عليه بإحرامه من دونه فأشبه من لم يرجع. (¬٤)

[١٠٠٧/ ٨] مسألة: (والاختيار ألّا يحرم قبل ميقاته) فإن فعل فهو

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 275 (SanadKitab #1287, hlm. urut 891)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.