Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 295

  1. كتاب المناسك
  2. باب الإحرام
  3. فصل

[١٠٢٠/ ١٣] مسألة: (وإن أحرم بحجتين أو عمرتين انعقد بإحداهما)، ولا تلزمه الأخرى قضاءً ولا غيره؛ لأنهما عبادتان لا يلزم المضي فيهما فلم يصح الإحرام بهما كالصلاتين.

[١٠٢١/ ١٤] مسألة: (وإن أحرم بنسكٍ ونسيه، فقال القاضي: «له صرفه إلى أيها شاء» (¬١) (¬٢)؛ لما سبق.

ونص أحمد ﵀: أنه يجعله عمرة (¬٣)؛ لأنه لو كان قارنًا أو مفردًا كان له أن يجعل ذلك عمرةً مع العلم، فمع النسيان أولى. (¬٤)

[١٠٢٢/ ١٥] مسألة: (وإن أحرم عن رجلين وقع عن نفسه)؛ لتعذر وقوعه عنهما، ويلزمه ردُّ ما أخذ منهما.

(وقال أبو الخطاب: «له صرفه إلى أيهما شاء» (¬٥) كما لو أحرم عن

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 295 (SanadKitab #1287, hlm. urut 911)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.