Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 309

  1. كتاب المناسك
  2. باب محظورات الإحرام
  3. فصل [المحظور الرابع: لبس المخيط والخفين]

يجد النعلين فليلبَس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبَسوا من الثياب شيئًا مسه الزعفران، ولا الورس» متفق عليه (¬١).

قال ابن عبد البر: «يدخل في هذا الحديث المَخيطُ كله، فلا يجوز للمحرم لباس شيءٍ منه عند جميع أهل العلم، وأجمعوا أن المراد بهذا الخطاب الذكور دون النساء» (¬٢). (¬٣)

وعند أحمد ﵀: «يلبَس الخفين ولا يقطعهما» (¬٤)؛ لأن ذكر القطع في الحديث من كلام نافعٍ، كذلك رُوِّيناه في أمالي أبي القاسم بن بشران بإسناد صحيح أن نافعًا قال بعد روايته للحديث: «وليقطع الخفين أسفل من الكعبين» (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 309 (SanadKitab #1287, hlm. urut 925)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.