(وفي إباحته في الحرم روايتان:) إحداهما: يباح؛ لأنه صيد لا يحرم للإحرام أشبه السباع.
والأخرى: يحرم؛ لعموم قوله: «لا ينفر صيدها» (¬١)، وفي لفظٍ: «لا يصاد صيدها» (¬٢)، ولأن الحرمة تثبت للصيد لحرمة المكان، وهو شاملٌ لكل صيدٍ، ولأنه صيدٌ غير مؤذٍ أشبه الضباء. (¬٣)
[١٠٥٩/ ٣١] مسألة: (ويضمن الجراد بقيمته)، وعنه: أنه من صيد البحر (¬٤)، فلا جزاء فيه، روي ذلك عن ابن عباس ﵁، وروى أبو هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «الجراد من صيد البحر» رواه أبو داود (¬٥)، وروى سعيدٌ حديث هُشيم (¬٦) عن منصور (¬٧) عن الحسن (¬٨) قال: «الجراد