Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 348

  1. كتاب المناسك
  2. باب الفدية
  3. فصل [وقت جواز صوم الثلاثة الأيام والسبعة، ووقت استحبابهم]

وأما وقت الجواز فأوله إذا أحرم بالعمرة؛ لأنه أحد إحرامي التمتع، فجاز الصوم بعده كإحرام الحج، ولأن الإحرام بالعمرة سبب الوجوب فجاز الصوم بعده وإن تخلَّف الوجوب كتقديم الزكاة بعد النصاب وقبل الحول، والكفارةِ بعد اليمين وقبل الحنث. (¬١)

وأما السبعة: فلها أيضًا وقت اختيارٍ ووقت جوازٍ.

أما وقت الاختيار: فإذا رجع إلى أهله؛ لأنه عملٌ بالإجماع، وأقرب إلى موافقة لفظ الأخبار، فإن ابن عمر ﵁ روى أن النبي ﷺ قال: «فمن لم يجد هديًا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعةً إذا رجع إلى أهله» متفق عليه (¬٢).

وأما وقت الجواز: فظاهر كلام أحمد ﵀ أنه إذا رجع من الحج إلى مكة، قال الأثرم: «سئل أحمد ﵀: هل يصوم في الطريق، أو بمكة، أو في أهله؟ قال: كيف شاء، كل قد تأوله الناس» (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 348 (SanadKitab #1287, hlm. urut 964)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.