Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 361

  1. كتاب المناسك
  2. باب الفدية
  3. فصل [تكرار محظور من جنس يلزم فيه كفارة واحدة]

وبدنه، وإن فعل ذلك دفعةً واحدةً ففديته واحدة؛ لذلك. (¬١)

[١٠٨٤/ ١٢] مسألة: (وإن حلق، أو قلَّم، أو وطئ، أو قتل صيدًا عامدًا، أو مخطئًا، فعليه الكفارةُ، وعنه في الصيد: لا كفارة إلا في العمد)؛ لأن الله سبحانه قال: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُّتَعَمِّداً﴾ [المائدة: ٩٥] فمفهومه أنه لا جزاء على الخاطئ، ولأن الأصل براءة ذمته فلا يَشغلها إلا بدليلٍ، ويتَخرَّج في الحلق مثله لذلك.

ووجه الأولى قول جابر ﵁: «جعل رسول الله ﷺ في الضَّبُعِ يصيده المحرم كبشًا» رواه الترمذي (¬٢)، وقال: «حديثٌ حسنٌ صحيحٌ»،

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 361 (SanadKitab #1287, hlm. urut 977)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.