Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 364

  1. كتاب المناسك
  2. باب الفدية
  3. فصل [مصرف الدماء في الحج]

[١٠٨٨/ ١٦] مسألة: (¬١) (وليس له لبس ثوبٍ مطيَّبٍ)؛ لقوله ﵇: «لا يلبَس المحرم ثوبًا مسه ورسٌ ولا زعفران» (¬٢).

[١٠٨٩/ ١٧] مسألة: (وإن أحرم وعليه قميصٌ، خلعه ولم يشقَّه)؛ لحديث يعلى بن أمية ﵁ وقد سبق (¬٣)، ولأن في شقِّ الثوب إضاعة ماليته، وقد نهى ﵇ عن إضاعة المال (¬٤).

(فإن استدام لبسه فعليه الفدية)؛ لأن استدامة اللبس لبسٌ، فلزمته الفدية كما لو ابتدأ لبسه.

[١٠٩٠/ ١٨] مسألة: (وإن لبس ثوبًا كان مطيبًا، وانقطع منه ريح الطيب، وكان بحيث إذا رش فيه الماء فاح منه ريحة فعليه الفدية)؛ لأنه لبس ثوبًا مطيبًا فأشبه ما لو كان ريحه ظاهرًا.

(وكل هَدْيٍ أو إطعامٍ فهو لمساكين الحرم (¬٥)، إلا فِديةَ الأذى واللبس ونحوها فيفرقها حيث وجد سببها، ودم الإحصار يخرجه حيث أحصر)، أما فدية الأذى فيجوز في الموضع الذي حلق؛ لأن النبي ﷺ أمر كعب بن عجرة ﵁ بالفدية في الحديبية (¬٦) ولم يأمره ببعثه إلى الحرم.

وروى الأثرم في سننه عن أبي أسماء مولى عبد الله بن جعفر (¬٧):

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 364 (SanadKitab #1287, hlm. urut 980)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.