والمراد بالمباشرة الجماع (١) ، كما روي عن ابن عباس وغيره، يؤيده أنه هو الذي كان محرَّماً، ثم نُسِخَ، لا ما دونه، مع أن الأشهر لا يحرم ما دونه (٢) ، ويتوجه احتمال: لا يفطر بذلك، وقاله داود، وإن صح إجماع قبله - كما قد ادعي - تعين القول به (٣) ، وعن أبي يزيد الضِّنِّي عن ميمونة مولاة النبي ﷺ قالت: سئل النبي ﷺ عن رجل قبَّلَ امرأته - وهما صائمان - قال: «قد أفطر» .
Rujukan halaman ini:التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه، ص 136 (SanadKitab #12880, hlm. urut 136)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.