Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul 'Ibadat 'ala Madzhab al-Hanbali · Pengarang: سعاد زرزور

Baca halaman 266

  1. متن الكتاب
  2. تعريف الفقه
  3. كتاب الصلاة
  4. الباب السادس (صلاة الجماعة)

سابعاً: الإسلام:

أي يشترط لصحة الجماعة أن يكون الإمام مسلماً، ولا تصح إمامة الكافر لأنه لا صلاة له في نفسه. وإن صلى رجل خلف آخر يدعي الإسلام، ثم تبين أنَّه كافر بطلت صلاته، وتجب عليه إعادتها.

ثامناً: أن لا يكون الإمام فاسقاً:

فلا تصح إمامة الفاسق بالأفعال أو ببدعة لا تكفره ولو بمثله، لما روى جابر ﵄ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (لا تؤمن امرأة رجلاً ولا يؤمُّ أعرابي مهاجراً، ولا يؤمُّ فاجر مؤمناً إلا أن يقهره بسلطان يخاف سيفه وسوطه) (١) ، لأن الفاسق لا يُؤمَّن على شرائط صحة الصلاة. وتجوز إمامته للضرورة في صلاتي الجمعة والعيد إذا تعذرت صلاتهما خلف غيره، لأن النبي ﷺ أمر بهما خلف كل بر وفاجر، ولأنهما تختصان بإمام واحد، فالمنع منهما خلف الفاسق يؤدي إلى تفويتهما.

Rujukan halaman ini: فقه العبادات على المذهب الحنبلي، ص 266 (SanadKitab #12899, hlm. urut 208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.