Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul 'Ibadat 'ala Madzhab al-Hanbali · Pengarang: سعاد زرزور

Baca halaman 285

  1. متن الكتاب
  2. تعريف الفقه
  3. كتاب الصلاة
  4. الباب السابع (صلاة الجمعة)

إدراك صلاة الجمعة:

من أدرك مع الإِمام الركوع في الثانية فإنه يتمها جمعة، لما روى أبو هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: (من أدرك ركعة من الصلاة مع الإِمام فقد أدرك الصلاة) (١) .

أما من أدرك أقل من ذلك فقال الخرقي: يبني على ظهر إذا كان قد دخل بنية الظهر وفي وقته، وإلا أتمها نفلاً ووجبت عليه صلاة الظهر.

وقال أبو إسحاق بن شاقلا، ينوي الجمعة عند الدخول فيها لئلا يخالف بنيته نية الإِمام ثم يبني عليها ظهراً، لأنهما فرض في وقت واحد ردت إحداهما من أربع إلى ركعتي فجاز أن يبني عليها الأربع التامة مع المقصورة.

- من أحرم مع الإِمام ثم زوحم عن السجود فأمكنه السجود على ظهر إنسان أو قدميه لزمه ذلك، لما روي عن عمر ﵁ عن رسول الله ﷺ قال: (إذا اشتد الزحام فليسجد الرجل منكم على ظهر أخيه) (٢) فإن لم يمكنه ذلك انتظروا زوال الزحام ثم يسجد ويتبع الإِمام، لأن النبي ﷺ أمر أصحابه بذلك في صلاة عسفان للعذر والعذر هاهنا قائم.

Rujukan halaman ini: فقه العبادات على المذهب الحنبلي، ص 285 (SanadKitab #12899, hlm. urut 221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.